فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعيّن الفاتحة في الصلاة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تتعيّن قراءة الفاتحة في الصلاة فلا يجزئ غيرها من القرآن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وهي متعينة لا إنه أي شيء قرأ من القرآن أجزاه، لقوله عليه الصلاة والسلام (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) . وقوله (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) .وذكر الدارقطني أنه روي (لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب) ، وذكر أن إسناده صحيح، وقوله: (كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا) ، وقوله (صلوا كما رأيتموني أصلي) ورأيناه قد قرأ بها، وذلك بيان لمجمل قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} وفي حديث رفاعة قال: (دخل رجل المسجد فصلى قريبا من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعد صلاتك فإنك لم تصل. فقام فصلى نحوا من صلاته الأولى، فقال له: أعد صلاتك، فقال: علمني كيف أصلي، فقال له: إذا توجهت إلى القبلة، فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب).ولأنه ركن في الصلا

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.