الحنفية
لا يجبموضعها في«رد المحتار» ص ٤٣٩
وَأَمَّا إذَا خَافَ ذَهَابَ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ فَإِنَّهُ يَجْزِيهِ عَنْهَا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْفَائِتَةِ كَمَا فِي الْأَجْنَاسِ بِيرِيّ. هَذَا،
هل يجب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق وقت الحاضرة؟
تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة عند ضيق وقت الحاضرة لا يجب مع ضيق الوقت
لا يجبتقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة عند ضيق وقت الحاضرة يجب، فيبدأ بالفائتة وإن فاتت الحاضرة، الترتيب يجب مع سعة الوقت فيجب مع ضيقه كالأركان
يجبلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
(فصل) : وهو يستحق مع ضيق وقت الحاضرة وسعته فيبدأ بالفائتة وإن فاتت الحاضرة خلافا لأبي حنيفة وابن وهب للأخبار التي رويناها، واعتبارا بسعة الوقت بعلة وجوب فوائت في ذمته للترتيب تأثير فيها. ولان كل ترتيب وجب مع سعة الوقت وجب مع ضيقه كالأركان. [التسبيح لتنبيه الإمام]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٥٨
موضعها في«رد المحتار» ص ٤٣٩
وَأَمَّا إذَا خَافَ ذَهَابَ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ فَإِنَّهُ يَجْزِيهِ عَنْهَا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْفَائِتَةِ كَمَا فِي الْأَجْنَاسِ بِيرِيّ. هَذَا،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.