فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هيئة جلوس العاجز عن القيام

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

على أي هيئة يجلس في الصلاة من عجز عن القيام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

جلوس العاجز عن القيام في الصلاة يصلي قاعدا متربعا، لأنه مروي عن ابن عمر وابن عباس وأنس، وهو أيسر في التمكين وأتم في الوقار

التربع
الشافعية

جلوس العاجز عن القيام في الصلاة يصلي قاعدا مفترشا

الافتراش
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا عجز عن القيام صلى قاعدا متربعا. خلافا للشافعي في قوله يصلي مفترشا. لأن ذلك مروي عن ابن عمر وابن عباس وأنس. ولأن ذلك أيسر في التمكين وأتم في وقار الصلاة وليفصل بين قعوده الأصلي وبين قعوده البدل. ولأن ذلك أبلغ في حفظ صلاته وأبعد عن التشويش عليه وشكه. [مكان وقوف المرأة في صلاة الجماعة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

التربع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الافتراش

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ٢٩٠

بخلاف ما سبق من الكلام هيئة القاعد وانما هو خلاف فيما يجب لان امر الاستقبال يختلف به وفى المسألة وجه ثالث ضعف انه يضطجع علي جنبه الايمن واخمصاه إلى القبلة وإذا صلى على الهيئة المذكورة فان قدر علي بهما والا أومأ بهما منحنيا وقرب جبهته من الارض بحسب الامكان وجعل السجود أخفض من الركوع فان عجز عن الاشارة بالرأس أومأ بطرفه فان لم يقدر على تحريك الاحفان أجرى أفعال الصلاة علي قبله وان اعتقل لسانه أجرى القرآن والاذكار علي قلبه وما دام عاقلا لا تسقط عنه الصلاة خلافا لابي حنيفة هيث إذا عجز عن الايماء بالرأس لا يصلي ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ثم يقضى بعد البرء ولمالك حيث قال لا يصلي ولا تقضى لنا ما روى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يصلي المريض قائما فان لم يستطع صلي جالسا فان لم يستطع السجود أومأ وجعل السجود أخفض من الركوع فان لم يستطع صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة فان لم يستطع صلي علي قتاه مستلقيا وجعل رجليه مستقبل القبله) وجه الاستدلال انه قال اومأ بطرفه وفيه دليلل علي أن

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.