فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقوف المرأة بجنب الإمام

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تبطل صلاة الإمام والمرأة إذا قامت المرأة المؤتمة بجنبه أو بين يديه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة الرجل والمرأة إذا قامت المرأة المؤتمة بجنبه أو أمامه تبطل في غير صلاة الجنازة، احتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام: «لا يقطع صلاة المرء شيء» في الجملة، والمذكور عنه بطلانها في غير الجنازة.

تبطل
المالكية

صلاة الرجل والمرأة إذا قامت المرأة المؤتمة بجنبه أو أمامه لا تبطل صلاة واحد منهما، ويُسنّ أن تقوم خلفه إذا ائتمت به.

لا تبطل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ائتمت المرأة بالرجل قامت خلفه. وإذا قامت إلى جنبه أو بين يديه لم تبطل صلاة واحد منهما. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن صلاتهما تبطل في غير الجنازة؛ لقوله عليه السلام: (لا يقطع صلاة المرء شيء) . ولأنها صلاة شرعية كالجنازة. ولأن كل من تصح صلاة الرجل معه إذا وقف إلى جنبه في الصلاة على الجنازة فكذلك في سائر الصلوات، كالرجل والصبي. ولأنه موقف لو وقفه في الجنازة لم تبطل صلاته، فكذلك في غير الجنازة كوقوفه إلى جنب الصبي. ولأن اختلاف موقف الإمام لا يوجب بطلان صلاة واحد منهما، كوقوف المأموم عن يسار الإمام. ولأن مجاورة المرأة لا تفسد صلاة من جاورته كقيامها في صلاة أخرى أو في غير صلاة. [سجود التلاوة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.