Hanafi
تبطلIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تبطل صلاة الإمام والمرأة إذا قامت المرأة المؤتمة بجنبه أو بين يديه؟
صلاة الرجل والمرأة إذا قامت المرأة المؤتمة بجنبه أو أمامه تبطل في غير صلاة الجنازة، احتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام: «لا يقطع صلاة المرء شيء» في الجملة، والمذكور عنه بطلانها في غير الجنازة.
تبطلصلاة الرجل والمرأة إذا قامت المرأة المؤتمة بجنبه أو أمامه لا تبطل صلاة واحد منهما، ويُسنّ أن تقوم خلفه إذا ائتمت به.
لا تبطلNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا ائتمت المرأة بالرجل قامت خلفه. وإذا قامت إلى جنبه أو بين يديه لم تبطل صلاة واحد منهما. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن صلاتهما تبطل في غير الجنازة؛ لقوله عليه السلام: (لا يقطع صلاة المرء شيء) . ولأنها صلاة شرعية كالجنازة. ولأن كل من تصح صلاة الرجل معه إذا وقف إلى جنبه في الصلاة على الجنازة فكذلك في سائر الصلوات، كالرجل والصبي. ولأنه موقف لو وقفه في الجنازة لم تبطل صلاته، فكذلك في غير الجنازة كوقوفه إلى جنب الصبي. ولأن اختلاف موقف الإمام لا يوجب بطلان صلاة واحد منهما، كوقوف المأموم عن يسار الإمام. ولأن مجاورة المرأة لا تفسد صلاة من جاورته كقيامها في صلاة أخرى أو في غير صلاة. [سجود التلاوة]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 268
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.