Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقوف المرأة بجنب الإمام

In 1 comparative book2 schools

هل تبطل صلاة الإمام والمرأة إذا قامت المرأة المؤتمة بجنبه أو بين يديه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

صلاة الرجل والمرأة إذا قامت المرأة المؤتمة بجنبه أو أمامه تبطل في غير صلاة الجنازة، احتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام: «لا يقطع صلاة المرء شيء» في الجملة، والمذكور عنه بطلانها في غير الجنازة.

تبطل
Maliki

صلاة الرجل والمرأة إذا قامت المرأة المؤتمة بجنبه أو أمامه لا تبطل صلاة واحد منهما، ويُسنّ أن تقوم خلفه إذا ائتمت به.

لا تبطل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا ائتمت المرأة بالرجل قامت خلفه. وإذا قامت إلى جنبه أو بين يديه لم تبطل صلاة واحد منهما. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن صلاتهما تبطل في غير الجنازة؛ لقوله عليه السلام: (لا يقطع صلاة المرء شيء) . ولأنها صلاة شرعية كالجنازة. ولأن كل من تصح صلاة الرجل معه إذا وقف إلى جنبه في الصلاة على الجنازة فكذلك في سائر الصلوات، كالرجل والصبي. ولأنه موقف لو وقفه في الجنازة لم تبطل صلاته، فكذلك في غير الجنازة كوقوفه إلى جنب الصبي. ولأن اختلاف موقف الإمام لا يوجب بطلان صلاة واحد منهما، كوقوف المأموم عن يسار الإمام. ولأن مجاورة المرأة لا تفسد صلاة من جاورته كقيامها في صلاة أخرى أو في غير صلاة. [سجود التلاوة]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 268

From the schools’ own books

Hanafi

تبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.