فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بطلان الصلاة بأول شك

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تبطل صلاة من شك في عدد ركعاتها لأول مرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الصلاة التي شك في عدد ركعاتها أول مرة لا تبطل، للخبر المروي، ولأنه شك في عدد ركعاتها كالشك المعتاد.

لا تبطل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا شك في عدد الركعات بنى على يقينه، كان شكه نادرا أو معتادا، ما لم يكن استنكاحا. خلافا لأبي حنفية في قوله: إن كان أول شك لم يتكرر منه تحرى وبنى على غالب الظن. لقوله عليه السلام: (إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتي السهو، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمام الصلاة، وكانت السجدتان ترغيما للشيطان) . ولأنه شاك في عدد ركعات صلاة هو مشتغل بها، فوجب أن يبني على اليقين، أصله إذا تحرى فلم يغلب على ظنه شيء أو غلب على ظنه النقصان. ولأن أمر الصلاة مبني على الاحتياط وهو ههنا البناء على اليقين؛ لأنه يتيقن معه إتمام الصلاة ويصير شاكا في الزيادة، وإذا بنى على غالب الظن والتحري صار شاكا في تمام الصلاة ومجوزا لنق

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.