الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يسجد المصلي للسهو إذا أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار؟
لم تذكره المصادر
السجود للسهو عند الإسرار في موضع الجهر أو الجهر في موضع الإسرار يسجد سجدتين للسهو، لقوله عليه السلام: «لكل سهو سجدتان»، ولأنه ترك أو زاد مسموعا يتعلق به السجود.
يسجدالسجود للسهو عند الإسرار في موضع الجهر أو الجهر في موضع الإسرار لا يسجد للسهو
لا يسجدلم تذكره المصادر
مسألة: إذا أسر موضع الجهر، أو جهر في موضع الإسرار سجد سجدتين. خلافا للشافعي في قوله لا يسجد في ذلك. لقوله عليه السلام: (لكل سهو سجدتان) . ولأنه ترك مسموعا في الصلاة أو زاد مسموعا يتعلق به السجود كما لو ترك أصل الذكر.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٧٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٤١٦
بخلاف ما بعده ففي كل يجوز ومفهوم قوله تشهدين عدم سجوده لتشهد واحد وسيصرح به لكنه ضعيف والمعتمد السجود له أيضًا وأشار بقوله كترك جهر الخ إلى سنن الصلاة وهي ثمانية عشر الموجب للسجود منها سبعة السورة والجهر والإسرار في موضعهما والتكبير إلا الإحرام والتسميع والتشهدان والجلوس الأول قاله في المقدمات لكن عدها ثمانية فعبر بالتشهد الأول والتشهد الأخير (وإلا) يكن السهو بنقص فقط ولا به وبزيادة ولا لشك كما ذكره القرافي بل بزيادة فقط محققة أو مشكوك في أصل وجودها وعدمه كما مر (فبعده) أي السلام الواجب والسنة فيشمل تسليم الرد على الإمام وعلى المأموم البساطي هذا أي ما تقدم في تفسير وإلا مراده وإن كان كلامه صادقًا على ما إذا كان السهو بنقص سنة غير مؤكدة أو فرض إلا أنه اتكل على المعنى اهـ.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ١٣٨
وكذلك لو أسر في موضع الجهر أو جهر بثلاث آيات في موضع الاسرار ولمالك حيث قال يسجد لترك كل مسنون ذكرا كان أو عملا وعن أبي اسحق أن للشافعي رضى الله عنه في القديم قولا مثل ذلك حكاه ابن الصباغ قال وهو مرجوع عنه وحكى ابن يونس القزويني عن عبد الباقي أن الداركي ذكر وجها فيمن نسى لتسبيح في الركوع والسجود أنه يسجد للسهو وعند أحمد لا يسجد لترك تكبيرات العيد والسورة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.