Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يسجد المصلي للسهو إذا أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار؟
Not stated in the sources
السجود للسهو عند الإسرار في موضع الجهر أو الجهر في موضع الإسرار يسجد سجدتين للسهو، لقوله عليه السلام: «لكل سهو سجدتان»، ولأنه ترك أو زاد مسموعا يتعلق به السجود.
يسجدالسجود للسهو عند الإسرار في موضع الجهر أو الجهر في موضع الإسرار لا يسجد للسهو
لا يسجدNot stated in the sources
مسألة: إذا أسر موضع الجهر، أو جهر في موضع الإسرار سجد سجدتين. خلافا للشافعي في قوله لا يسجد في ذلك. لقوله عليه السلام: (لكل سهو سجدتان) . ولأنه ترك مسموعا في الصلاة أو زاد مسموعا يتعلق به السجود كما لو ترك أصل الذكر.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 276
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 416
بخلاف ما بعده ففي كل يجوز ومفهوم قوله تشهدين عدم سجوده لتشهد واحد وسيصرح به لكنه ضعيف والمعتمد السجود له أيضًا وأشار بقوله كترك جهر الخ إلى سنن الصلاة وهي ثمانية عشر الموجب للسجود منها سبعة السورة والجهر والإسرار في موضعهما والتكبير إلا الإحرام والتسميع والتشهدان والجلوس الأول قاله في المقدمات لكن عدها ثمانية فعبر بالتشهد الأول والتشهد الأخير (وإلا) يكن السهو بنقص فقط ولا به وبزيادة ولا لشك كما ذكره القرافي بل بزيادة فقط محققة أو مشكوك في أصل وجودها وعدمه كما مر (فبعده) أي السلام الواجب والسنة فيشمل تسليم الرد على الإمام وعلى المأموم البساطي هذا أي ما تقدم في تفسير وإلا مراده وإن كان كلامه صادقًا على ما إذا كان السهو بنقص سنة غير مؤكدة أو فرض إلا أنه اتكل على المعنى اهـ.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 4 p. 138
وكذلك لو أسر في موضع الجهر أو جهر بثلاث آيات في موضع الاسرار ولمالك حيث قال يسجد لترك كل مسنون ذكرا كان أو عملا وعن أبي اسحق أن للشافعي رضى الله عنه في القديم قولا مثل ذلك حكاه ابن الصباغ قال وهو مرجوع عنه وحكى ابن يونس القزويني عن عبد الباقي أن الداركي ذكر وجها فيمن نسى لتسبيح في الركوع والسجود أنه يسجد للسهو وعند أحمد لا يسجد لترك تكبيرات العيد والسورة
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.