فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة بيسير الدم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجزئ الصلاة مع يسير الدم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلاة مع يسير الدم تجوز بما قصر عن الدرهم البغلي، فإن بلغ أكثر من ذلك لم تجز

يجوز دون الدرهم
المالكية

الصلاة مع يسير الدم تجزئ بيسيره ولا تجزئ بكثيره الفاحش، لأنه جاز أكل ما أصابه يسير منه، فجازت الصلاة بيسيره

يجزئ اليسير
الشافعية

الصلاة مع يسير الدم لا تجوز بقليله ولا كثيره إلا دم البراغيث، دم البراغيث نجس معفو عنه

لا تجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة بجنسها سوى الدم، فإنه تجزئ الصلاة بيسيره، وإن كثر وتفاحش لم يجزه. وقال أبو حنيفة: تجوز الصلاة بيسير النجاسة أي نوع كانت وهي ما قصر عن مقدار الدرهم البغلي وما بلغ أكثر من ذلك لم يجز. وقال الشافعي: كل نجاسة فلا تجوز الصلاة بقليل منها ولا بكثير، من الدم وغيره، إلا دم البراغيث، فإنه نجس معفو عنه. هذا في غير الضرورات، وأما في الضرر كدم الاستحاضة والجرح. لا يرقأ، وسلس البول فإنه غير داخل في هذا. فدليلنا أولا على أن ما عدا الدم يجب غسله قليله وكثيره. قوله عليه السلام: (إنما يغسل الثوب من المني والبول) . ولأنها نجاسة لا يجوز أكل شيء مما خالطها، فلم تجز الصلاة بشيء منها، عكسه الدم لما جاز أكل ما أصابه اليسير منه، جازت الصلاة بيسيره. ولأنها نجاسة بموضع يل

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز دون الدرهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجزئ اليسير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجوز

موضعها في«مغني المحتاج» ص ١٢٧

قَالَ شَيْخُنَا: وَالْأَوْجَهُ تَصْوِيرُهُ بِالْيَسِيرِ عُرْفًا وَهُوَ حَسَنٌ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقِيَاسُ اسْتِثْنَاءِ دَمِ الْكَلْبِ مِنْ يَسِيرِ الدَّمِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِثْلَهُ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِالْمَشَقَّةِ، وَالْفَرْقُ أَوْجَهُ، وَعَطْفُ الْمُصَنِّفِ هَذَا عَلَى مَا مَرَّ يَقْتَضِي طَرْدَ الْخِلَافِ فِي الْمَاءِ وَالْمَائِعِ، وَهُوَ كَذَلِكَ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.