Hanafi
يجوز دون الدرهمIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجزئ الصلاة مع يسير الدم؟
الصلاة مع يسير الدم تجوز بما قصر عن الدرهم البغلي، فإن بلغ أكثر من ذلك لم تجز
يجوز دون الدرهمالصلاة مع يسير الدم تجزئ بيسيره ولا تجزئ بكثيره الفاحش، لأنه جاز أكل ما أصابه يسير منه، فجازت الصلاة بيسيره
يجزئ اليسيرالصلاة مع يسير الدم لا تجوز بقليله ولا كثيره إلا دم البراغيث، دم البراغيث نجس معفو عنه
لا تجوزNot stated in the sources
مسألة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة بجنسها سوى الدم، فإنه تجزئ الصلاة بيسيره، وإن كثر وتفاحش لم يجزه. وقال أبو حنيفة: تجوز الصلاة بيسير النجاسة أي نوع كانت وهي ما قصر عن مقدار الدرهم البغلي وما بلغ أكثر من ذلك لم يجز. وقال الشافعي: كل نجاسة فلا تجوز الصلاة بقليل منها ولا بكثير، من الدم وغيره، إلا دم البراغيث، فإنه نجس معفو عنه. هذا في غير الضرورات، وأما في الضرر كدم الاستحاضة والجرح. لا يرقأ، وسلس البول فإنه غير داخل في هذا. فدليلنا أولا على أن ما عدا الدم يجب غسله قليله وكثيره. قوله عليه السلام: (إنما يغسل الثوب من المني والبول) . ولأنها نجاسة لا يجوز أكل شيء مما خالطها، فلم تجز الصلاة بشيء منها، عكسه الدم لما جاز أكل ما أصابه اليسير منه، جازت الصلاة بيسيره. ولأنها نجاسة بموضع يل
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 281
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مغني المحتاج» p. 127
قَالَ شَيْخُنَا: وَالْأَوْجَهُ تَصْوِيرُهُ بِالْيَسِيرِ عُرْفًا وَهُوَ حَسَنٌ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقِيَاسُ اسْتِثْنَاءِ دَمِ الْكَلْبِ مِنْ يَسِيرِ الدَّمِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِثْلَهُ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِالْمَشَقَّةِ، وَالْفَرْقُ أَوْجَهُ، وَعَطْفُ الْمُصَنِّفِ هَذَا عَلَى مَا مَرَّ يَقْتَضِي طَرْدَ الْخِلَافِ فِي الْمَاءِ وَالْمَائِعِ، وَهُوَ كَذَلِكَ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.