Hanafi
نجسةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه طاهرة؟
أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه ليست طاهرة، قال الكتاب: رجيع حيوان مأكول اللحم من غذاء طاهر كذرق الحمام، ردًّا عليه.
نجسةأبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه طاهرة، لأن الشرع أباح شرب أبوال الإبل والتداوي بها، ولأن البول يتبع اللحم في الإباحة والحظر.
طاهرةأبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه ليست طاهرة
نجسةNot stated in the sources
مسألة: أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه طاهرة. خلافا لأبي حنيفة، والشافعي. لقوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} الآية، (ولما روي أنه عليه السلام أباح للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها) . وقوله: (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله) . وقوله: (ليس بشرب بول كل ذي كربأس) . وقوله: (جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم) ، ومعلوم أن ذلك لتوقي النجاسات؛ لأنه لا يؤمن وقوعه من صبي ومجنون. ثم روي أنه عليه السلام طاف بالبيت على بعيره) فدل أن بوله طاهر، وإلا كان ذلك مناقضة؛ لأن فيه تعريض المسجد لما أمر بتنزيهه عنه. ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أباح الصلاة في مرابض الغنم مع العلم بأنها لا تخلو من أبوالها غالبا. ولأنه مائع ورد الشرع بإباحة شربه على ال
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 282
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 2 p. 547
وَأَمَّا بَوْلُ بَاقِي الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا فَنَجِسٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَالْعُلَمَاءِ كَافَّةً وَحَكَى الشَّاشِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّخَعِيِّ طَهَارَتَهُ وَمَا أظنه يصح عنه فان صح فمردود بما ذكرنا وَحَكَى ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِهِ الْمُحَلَّى عَنْ دَاوُد أَنَّهُ قَالَ الْأَبْوَالُ وَالْأَرْوَاثُ طَاهِرَةٌ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ إلَّا الْآدَمِيَّ وَهَذَا فِي نِهَايَةٍ من الفساد
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.