فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة خلف إمام تبين كفره

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تصح صلاة من صلى خلف من ظاهره الإسلام ثم تبين أنه كان كافرا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ومن صلى خلف من ظاهره الإسلام ثم باطنه الكفر أو كان لا يعرف حاله أصلا ثم علم أنه كان كافرا فصلاته باطلة. خلافا لبعض الشافعية. والكافر لا يصح كونه مصليا؛ لأن من شرط الإمام أن يكون مصليا. والكافر لا يصح كونه مصليا مع الإقامة على كفره. ولأن من شروط الائتمام تحمل الإمام القراءة عن المأموم، ولا يصح تحمله لها إلا إذا كان في صلاة وهذا المعنى لا يوجد في الكافر. ولأنه إذا لم تصح إمامة الفاسق المسلم فالكافر من ذلك أبعد. ولأن إسرار الإمام الكفر لا يكون عذرا للمأموم في صحة صلاته، كما لو صلى خلف من ظاهره أنه رجل ثم بان له أنه أنثى قد تزيا بزي الرجال فإن صلاته غير صحيحة. [انتقال المنفرد إلى الجماعة أثناء الصلاة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.