فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الانتقال من الانفراد إلى الائتمام

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز لمن عقد صلاته منفردًا أن يدخل في صلاة الإمام ويأتم به؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

دخول من عقد صلاته منفردًا في صلاة الإمام لا يجوز وصلاته باطلة، لأن الائتمام يحتاج إلى نية حال الدخول، ولأنه عقد صلاته قبل الإمام فلم يصح ائتمامه به

لا يجوز، والصلاة باطلة
الشافعية

دخول من عقد صلاته منفردًا في صلاة الإمام له قولان، أحدهما الجواز، ذُكر الخلاف بأنه خالف أحد قولي الشافعي، والنص لا يبين القول الآخر

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا عقد صلاته منفردا، ثم أراد الدخول في صلاة الإمام فلا يجوز، فإن فعل فالصلاة باطلة. خلافا لأحد قولي الشافعي. لقوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا) ففيه دليلان: أحدهما: أن قوله (ليؤتم به) عام في جميع الصلاة، وهو أن تقع أفعالنا بعد أفعاله ولا نسبقه. والثاني: قوله (فإذا كبر فكبروا) فجعل من صفات المؤتم أن يكبر بعد، قد كبر قبله وأنه عقد صلاته قبل صلاة الإمام، فلم يصح الائتمام به، أصله إذا أراد الائتمام به فأحرم قبله. ولأن الائتمام يحتاج إلى نية؛ لأنه يتضمن أحكاما لا يتضمنها الانفراد وتلك النية تراعى حال الدخول في الصلاة، فإذا دخل ينوي أحد الأمرين لم يصح نقله إلى الآخر، أصله إذا نوى الائتمام حال الدخول ثم أراد أن ينفرد بالصلاة، فإنها تبطل ولا تصح. [وقوف المأموم وراء

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز، والصلاة باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.