الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تصح صلاة المأموم في دار محجورة بصلاة الإمام في غير الجمعة إذا كان يراه ويسمع التكبير دون اتصال الصفوف؟
لم تذكره المصادر
الصلاة في غير الجمعة في دار محجورة بصلاة الإمام دون اتصال الصفوف تجوز إذا رأوا الإمام وسمعوا التكبير، سواء رأوه من بابها أو من كواها أو غير ذلك؛ لأن الائتمام اتباع ممكن مع الحاجز.
جائزةالصلاة في غير الجمعة في دار محجورة بصلاة الإمام دون اتصال الصفوف لا تجوز إلا باتصال الصفوف من المسجد إلى الدار
لا تجوز إلا باتصاللم تذكره المصادر
مسألة: تجوز الصلاة في غير الجمعة في دور محجورة بصلاة الإمام إذا كانوا يرونه ويسمعون التكبير إما من بابها أو من كواها أو غير ذلك. خلافا للشافعي في منعه ذلك إلا بشرط إتصال الصفوف من المسجد إلى الدار. لقوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) . والائتمام به هو اتباع له في أفعاله وذلك ممكن مع الحاجز إذا شاهده وسمع صوته. ولأن هذا الحائل إذا لم يمنع لم يقدح في الائتمام به، كما لو اتصلت الصفوف. [الاقتداء بالإمام من وراء نهر]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٠١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.