فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة في دار محجورة بإمام

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح صلاة المأموم في دار محجورة بصلاة الإمام في غير الجمعة إذا كان يراه ويسمع التكبير دون اتصال الصفوف؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الصلاة في غير الجمعة في دار محجورة بصلاة الإمام دون اتصال الصفوف تجوز إذا رأوا الإمام وسمعوا التكبير، سواء رأوه من بابها أو من كواها أو غير ذلك؛ لأن الائتمام اتباع ممكن مع الحاجز.

جائزة
الشافعية

الصلاة في غير الجمعة في دار محجورة بصلاة الإمام دون اتصال الصفوف لا تجوز إلا باتصال الصفوف من المسجد إلى الدار

لا تجوز إلا باتصال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: تجوز الصلاة في غير الجمعة في دور محجورة بصلاة الإمام إذا كانوا يرونه ويسمعون التكبير إما من بابها أو من كواها أو غير ذلك. خلافا للشافعي في منعه ذلك إلا بشرط إتصال الصفوف من المسجد إلى الدار. لقوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) . والائتمام به هو اتباع له في أفعاله وذلك ممكن مع الحاجز إذا شاهده وسمع صوته. ولأن هذا الحائل إذا لم يمنع لم يقدح في الائتمام به، كما لو اتصلت الصفوف. [الاقتداء بالإمام من وراء نهر]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجوز إلا باتصال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.