الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يقصر المسافر الصلاة إذا علق مدة إقامته بانتجاز حاجته وتمادت إقامته؟
لم تذكره المصادر
المسافر الذي علق إقامته بانتجاز حاجته يقصر ولو تمادت إقامته أكثر من أربعة أيام، لأنه ضارب في الأرض، وليست له نية إقامة أربعة أيام مستقرة العزيمة
يقصرالمسافر الذي علق إقامته بانتجاز حاجته له قولان: القصر أربعة أيام فقط، أو سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما
قولانلم تذكره المصادر
مسألة: فإن علق مدة الإقامة بانتجاز حاجته، فإنه يقصر سواء تمادت الإقامة إلى أربعة أيام أو أكثر، وللشافعي قولان: أحدهما: يقصر أربعة أيام فقط. والآخر: سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما، ودليلنا قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح} ، وهذا ضارب فيها واعتبارا به إذا كان مقامه على الحرب بعلة عدم النية فيه واستقرار العزيمة على إقامة أربعة أيام.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٠٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.