فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقامة المسافر المعلقة بقضاء حاجته

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يقصر المسافر الصلاة إذا علق مدة إقامته بانتجاز حاجته وتمادت إقامته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المسافر الذي علق إقامته بانتجاز حاجته يقصر ولو تمادت إقامته أكثر من أربعة أيام، لأنه ضارب في الأرض، وليست له نية إقامة أربعة أيام مستقرة العزيمة

يقصر
الشافعية

المسافر الذي علق إقامته بانتجاز حاجته له قولان: القصر أربعة أيام فقط، أو سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: فإن علق مدة الإقامة بانتجاز حاجته، فإنه يقصر سواء تمادت الإقامة إلى أربعة أيام أو أكثر، وللشافعي قولان: أحدهما: يقصر أربعة أيام فقط. والآخر: سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما، ودليلنا قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح} ، وهذا ضارب فيها واعتبارا به إذا كان مقامه على الحرب بعلة عدم النية فيه واستقرار العزيمة على إقامة أربعة أيام.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يقصر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.