الحنفية
يجوز في السائرة فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لمن يقدر على القيام في السفينة أن يترك القيام في صلاة الفرض؟
ترك القيام في الفرض لمن قدر عليه في السفينة يجوز في السائرة دون المربوطة، إن كانت مربوطة إلى الشط لم يجز له ترك القيام
يجوز في السائرة فقطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا كان في سفينة يقدر فيها على الصلاة قائما لم يجزله ترك القيام، سواء كانت مربوطة في الشط أو سائرة، وقال أبو حنيفة: إن كانت سائرة جاز له أن يصلى الفرض جالسا وإن كانت مربوطة إلى الشط لم يجز له،.ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - (صل قائما فإن لم تستطع فجالسا) ، وهذا مستطيع. ولأنه ركن من أركان الصلاة، فلم يسقط مع القدرة عليه كالقراءة والسجود. ولأن كل من لزمه فرض القيام في غير السفينة لزمه في السفينة، أصله إذا كانت مربوطة. ولأنه قادر على القيام فأشبه من ليس في سفينة. [الجمع بين الصلاتين في السفر]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣١٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.