فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القيام في الفريضة بالسفينة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز لمن يقدر على القيام في السفينة أن يترك القيام في صلاة الفرض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ترك القيام في الفرض لمن قدر عليه في السفينة يجوز في السائرة دون المربوطة، إن كانت مربوطة إلى الشط لم يجز له ترك القيام

يجوز في السائرة فقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كان في سفينة يقدر فيها على الصلاة قائما لم يجزله ترك القيام، سواء كانت مربوطة في الشط أو سائرة، وقال أبو حنيفة: إن كانت سائرة جاز له أن يصلى الفرض جالسا وإن كانت مربوطة إلى الشط لم يجز له،.ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - (صل قائما فإن لم تستطع فجالسا) ، وهذا مستطيع. ولأنه ركن من أركان الصلاة، فلم يسقط مع القدرة عليه كالقراءة والسجود. ولأن كل من لزمه فرض القيام في غير السفينة لزمه في السفينة، أصله إذا كانت مربوطة. ولأنه قادر على القيام فأشبه من ليس في سفينة. [الجمع بين الصلاتين في السفر]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز في السائرة فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.