هل يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر إذا جدّ به السير؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الجمع بين الصلاتين في السفرلا يجوز إلا بعرفة والمزدلفة
لا يجوز
المالكية
الجمع بين الصلاتين في السفرجائز في وقت أيهما شاء، إذا جدّ به السير؛ والمستحب الجمع في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية
جائز
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: الجمع بين الصلاتين جائز في السفر وقت أيهما شاء إذا جد به السير، والاستحباب في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية إن قدر هذا في الصلوات الأربع، وقال أبو حنيفة لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بعرفة والمزدلفة. ودليلنا حديث معاذ (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء) . وروي أن ابن عمر استصرخ على صفيه وهو بمكة، فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وقال: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أعجله أمر في سفره يجمع بين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما) . وعن أنس قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب