فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجمع في السفر القصير

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر القصير كما يجوز في السفر الطويل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الجمع بين الصلاتين في السفر يجوز في طويل السفر وقصيره، لأن الصحابة نقلوا فعله ﷺ في السفر ولم يقيدوه، وقياسًا على سائر الرخص.

يجوز مطلقًا
الشافعية

الجمع بين الصلاتين في السفر لا يجوز إلا في سفر القصر

لا يجوز في القصير
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(فصل) : يجوز الجمع في طويل السفر وقصيره، خلافا للشافعي في قوله لا يجوز إلا في سفر القصر. لأن الصحابة ذكروا أن ذلك كان فعله - صلى الله عليه وسلم - في السفر ولم يقيدوا. ولأن كل معنى جاز في الحضر لعذر، جاز في قصير السفر وطويله كسائر الرخص، ولا بد من الاحتراز من الفطر في رمضان.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجوز مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز في القصير

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٤٦٩

وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال " كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا جدبه سير جمع بين المغرب والعشاء " وعن انس رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم " كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر " وهذا في السفر الطويل وفي جواز الجمع في القصير قولان (احدهما وهو القديم انه يجوز وبه قال مالك رضي الله عنه لاطلاق حديث انس رضي الله عنه واعتبارا بالتنفل على الراحلة واصحهما وبه قال احمد رحمه الله لا يجوز لانه اخراج عبادة عن وقتها فاختص بالسفر الطويل كالفطر والافضل للسائر في وقت الصلاة الاولي تأخيرها إلى الثانية وللنازل في وقت الاولي تقديم الثانية إليها ثبت ذلك من فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم والمعنى فيه بين وشرط جواز الجمع في السفر ان لا يكون سفر معصية كما ذكرنا في القصر

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.