الحنفية
يبني على الركعةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم صلاة الجمعة إذا انفضّ المأمومون عن الإمام بعد أن أحرم بهم؟
الإمام إذا انفضّ عنه المأمومون بعد الإحرام بهم يتمها جمعةً إذا أدرك ركعة، مع مراعاة سجدة من الأولى، وافق المالكية إلا أنه راعى سجدة من الركعة الأولى.
يبني على الركعةالإمام إذا انفضّ عنه المأمومون بعد الإحرام بهم يتمها أربعًا ظهرًا قبل تمام ركعة بسجدتيها، وجمعةً بعدها، إن عقد ركعة بسجدتيها ضمّ إليها أخرى، سواء بقي وحده أو معه من لا تنعقد بهم جمعة.
يبني على الركعةالإمام إذا انفضّ عنه المأمومون بعد الإحرام بهم له خمسة أقوال، والصحيح عندهم أنه يتمها ظهرًا، لأن العدد شرط في الاستدامة من أول الصلاة إلى آخرها كالابتداء.
يتمها ظهرًالم تذكره المصادر
مسألة: إذا انفضوا عنه بعد أن أحرم بهم، فإن كان قبل أن يتم ركعة بسجدتيها أتمها ظهرا أربعا، وإن كان بعد أن عقد ركعة بسجدتيها ضم إليها أخرى وكانت جمعة، وسواء بقي وحده أو بقي معه من لا تنعقد بهم جمعة، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه راعى سجدة من الأولى. وللشافعي خمسة أقاويل، إلا أن الذي يناظرون عليه، وهو الصحيح عندهم أنه يتمها ظهرا. لأن العدد شرط الإستدامة من أول الصلاة إلى آخرها، كما أنه شرط في الإبتداء. ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى) وهذا عام في الإمام والمأمومين. ولأنه حصل له إدراك ركعة من الجمعة، فجاز البناء عليها، لأنه يقدر على الجماعة كالمأموم. ولأن الخوف لو نزل في الحضر فصلى بهم الإمام الجمعة، لكان يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يثبت قائما وحده ويتم
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٢٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٢ ص ٤٤٢
(قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِمْ إلَخْ) الِاسْتِدْلَال بِهِ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ حُصُولِ الْجُمُعَةِ بِإِحْرَامِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ بَعْدَ انْفِضَاضِ السَّامِعِينَ وَدَلَالَةُ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ حُصُولِهَا بِإِقَامَةٍ جَدِيدَةٍ ثَانِيَةٍ أَيْ بِخُطْبَةِ الْمُصَلِّينَ أَوْلَوِيًّا مِمَّا لَا مِرْيَةَ فِيهِ سم
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.