فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المزحوم إذا ركع الإمام في الثانية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ماذا يفعل المأموم الذي ركع مع الإمام في الأولى ثم زوحم فلم يتمكن من السجود حتى ركع الإمام في الثانية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المأموم المزحوم عن السجود حتى ركع الإمام في الثانية يتشاغل بما فاته ولو فاته ركوع الثانية

يتم ما فاته
المالكية

المأموم المزحوم عن السجود حتى ركع الإمام في الثانية يلغي الأولى ويتبع الإمام في الثانية، وتصير الثانية أولى ركعاته؛ لأنه مأمور بمتابعة الإمام وعدم مخالفته.

يلغي ويتبع
الشافعية

المأموم المزحوم عن السجود حتى ركع الإمام في الثانية له قولان: يتشاغل بما فاته، أو يتبعه ويلغي الأولى، القول الثاني كقول المالكية.

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ركع مع الإمام في الأولى ثم ضغط فلم يتمكن من السجود حتى ركع الإمام في الثانية، فإنه يلغي الأولى ويتبعه في الثانية، وتصير الثانية أولاه , وقال أبو حنيفة: يتشاغل بما فاته وإن فاته الركوع في الثانية مع الإمام. وللشافعي قولان: أحدهما: مثل هذا، والآخر: يتبعه ويلغي الركوع الأول كقولنا. ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) ، فإذا ركع الإمام في الثانية وتشاغل المأموم بالسجدة الأولى حصل مخالفا عليه. ولأنه أدرك الإمام راكعا فوجب أن يركع معه، أصله المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا. ولأنه مأمور بالمتابعة وفي تشاغله بصلاة نفسه قطع للمتابعة لإمامه فلم يجز ذلك اعتبارا بالمسبوق. ولأن المأموم قد يترك فرض نفسه ليتبع إمامه في فعله ألا ترى أن من أدرك الإمام ساجد

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتم ما فاته

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلغي ويتبع

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ٥٤

(تَنْبِيهٌ) : وَاخْتُلِفَ فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ حَيْثِيَّةٍ أُخْرَى فَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَزْحُومِ وَالنَّاعِسِ وَالْغَافِلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَأَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الزِّحَامِ بِالْقَوْلِ الثَّانِي وَفِيمَا سِوَاهُ بِالْقَوْلِ الثَّالِثِ وَأَخَذَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَشْهَبُ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ فِيمَا إذَا أَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ، وَبِالثَّانِي إذَا أَحْرَمَ بَعْدَ أَنْ رَكَعَ الْإِمَامُ.

الشافعية

قولان

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٥٦٦

ويجوز ان يعلم كلاهما بالزاى لان الاصحاب اختلفوا في اختيار المزني ومذهبه من القولين فعن ابن سريج وابن خيران ان اختياره القول الثاني وعن ابي اسحق ان اختياره القول الاول ولهذا الاختلاف شرح ليس هذا موضعه ولعلك تقول قوله فعلي هذا للامام حالتان تفريع وترتيب فعلي ماذا رتبه والمذكور قبله وجهان مرسلان في ان القدوة الحكمية هل تفيد إدراك الجمعة (والجواب) انه أراد الترتيب علي قولنا ان القدوة الحكمية تصلح للادراك وقد بين ذلك في الوسيط لكن إيراد المعظم يدل علي ان كلام الحالتين لا يختص بالتفريع علي أحد الوجهين بل هو شامل لهما وإنما يختلفان في القدر الذى يتداركه هذا تمام الكلام فيما إذا لم يتمكن المزحوم في السجود حتي ركع الامام في الثانية ولو لم يتمكن منه حتى سجد لامام في الثانية فيتابعه في السجود قولا واحدا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.