Hanafi
يتم ما فاتهIts place in the school’s books is not linked yet.
ماذا يفعل المأموم الذي ركع مع الإمام في الأولى ثم زوحم فلم يتمكن من السجود حتى ركع الإمام في الثانية؟
المأموم المزحوم عن السجود حتى ركع الإمام في الثانية يتشاغل بما فاته ولو فاته ركوع الثانية
يتم ما فاتهالمأموم المزحوم عن السجود حتى ركع الإمام في الثانية يلغي الأولى ويتبع الإمام في الثانية، وتصير الثانية أولى ركعاته؛ لأنه مأمور بمتابعة الإمام وعدم مخالفته.
يلغي ويتبعالمأموم المزحوم عن السجود حتى ركع الإمام في الثانية له قولان: يتشاغل بما فاته، أو يتبعه ويلغي الأولى، القول الثاني كقول المالكية.
قولانNot stated in the sources
مسألة: إذا ركع مع الإمام في الأولى ثم ضغط فلم يتمكن من السجود حتى ركع الإمام في الثانية، فإنه يلغي الأولى ويتبعه في الثانية، وتصير الثانية أولاه , وقال أبو حنيفة: يتشاغل بما فاته وإن فاته الركوع في الثانية مع الإمام. وللشافعي قولان: أحدهما: مثل هذا، والآخر: يتبعه ويلغي الركوع الأول كقولنا. ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) ، فإذا ركع الإمام في الثانية وتشاغل المأموم بالسجدة الأولى حصل مخالفا عليه. ولأنه أدرك الإمام راكعا فوجب أن يركع معه، أصله المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا. ولأنه مأمور بالمتابعة وفي تشاغله بصلاة نفسه قطع للمتابعة لإمامه فلم يجز ذلك اعتبارا بالمسبوق. ولأن المأموم قد يترك فرض نفسه ليتبع إمامه في فعله ألا ترى أن من أدرك الإمام ساجد
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 324
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مواهب الجليل» vol. 2 p. 54
(تَنْبِيهٌ) : وَاخْتُلِفَ فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ حَيْثِيَّةٍ أُخْرَى فَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَزْحُومِ وَالنَّاعِسِ وَالْغَافِلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَأَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الزِّحَامِ بِالْقَوْلِ الثَّانِي وَفِيمَا سِوَاهُ بِالْقَوْلِ الثَّالِثِ وَأَخَذَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَشْهَبُ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ فِيمَا إذَا أَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ، وَبِالثَّانِي إذَا أَحْرَمَ بَعْدَ أَنْ رَكَعَ الْإِمَامُ.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 4 p. 566
ويجوز ان يعلم كلاهما بالزاى لان الاصحاب اختلفوا في اختيار المزني ومذهبه من القولين فعن ابن سريج وابن خيران ان اختياره القول الثاني وعن ابي اسحق ان اختياره القول الاول ولهذا الاختلاف شرح ليس هذا موضعه ولعلك تقول قوله فعلي هذا للامام حالتان تفريع وترتيب فعلي ماذا رتبه والمذكور قبله وجهان مرسلان في ان القدوة الحكمية هل تفيد إدراك الجمعة (والجواب) انه أراد الترتيب علي قولنا ان القدوة الحكمية تصلح للادراك وقد بين ذلك في الوسيط لكن إيراد المعظم يدل علي ان كلام الحالتين لا يختص بالتفريع علي أحد الوجهين بل هو شامل لهما وإنما يختلفان في القدر الذى يتداركه هذا تمام الكلام فيما إذا لم يتمكن المزحوم في السجود حتي ركع الامام في الثانية ولو لم يتمكن منه حتى سجد لامام في الثانية فيتابعه في السجود قولا واحدا
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.