فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة الظهر قبل الجمعة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُجزئ صلاةُ الظهر في البيت عمّن تلزمه الجمعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة الظهر في البيت ممن تلزمه الجمعة تُجزئ من غير تفصيل، فإن سعى إلى الجمعة بطلت ظهره؛ فإن أدركها صلاها وإلا أعاد ظهرًا.

تجزئ
المالكية

صلاة الظهر في البيت ممن تلزمه الجمعة لا تُجزئ إن أمكنه إدراك الجمعة أو ركعة منها، فإن كان في وقت لو سعى لم يدرك ركعة منها أجزأه؛ لأن فرض الوقت الجمعة.

بتفصيل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا صلى الظهر في بيته وهو ممن تلزمه الجمعة، فإن كان في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدركها أو ركعة منها فلا يجزيه، ويعيدها أبدا، وإن كان في وقت لو سعى إلى الجمعة لم يدرك ركعة منها أجزأه ,. وقال أبو حنيفة: يجزيه من غير تفصيل، إلا أنه قال: فإن سعى إلى الجمعة بعد أن صلى الظهر بطلت ظهره، فإن أدرك الجمعة صلاها، وإلا أعاد ظهرا، والكلام معه في فصلين: أحدهما: في فرض الوقت ما هو؟ فعندنا أنه الجمعة، وعندهم الظهر. والآخر: هل يجزيه الظهر أم لا؟. فدليلنا أن فرض الوقت الجمعة قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} ، وإيجاب السعي إلى الصلاة بعينها يقتضي أن تكون هي الفرض، فإذا ثبت هذا انتفى أن يكون فرضه الظهر؛ لأن ذلك يوجب أن يكون عليه فرضان وذلك باطل، وقوله - صلى الله عليه وسلم - (

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجزئ

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٢٥٧

وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ زُفَرَ فَلِأَنَّ الْمَفْرُوضَ عَلَيْهِ الظُّهْرُ بَدَلًا عَنْ الْجُمُعَةِ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْمَعْذُورُ إذَا صَلَّى الظُّهْرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ شَهِدَ الْجُمُعَةَ وَصَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَرْتَفِضُ ظُهْرُهُ وَيَصِيرُ تَطَوُّعًا، وَفَرْضُهُ الْجُمُعَةُ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ؛

المالكية

بتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.