فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء الظهر لمن فاتته الجمعة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُستحب لمن فاتته الجمعة أن يقضيها ظهرا منفردا أم في جماعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قضاء الظهر لمن فاتته الجمعة يُستحب أن يُصلى ظهرا منفردين، سدا للذريعة، لئلا يصلي المبتدعة الظهر خلف من يعتقدون إمامته ويظهروا فوات الجمعة.

منفردا
الشافعية

قضاء الظهر لمن فاتته الجمعة يُستحب أن يُصلى ظهرا في جماعة

في جماعة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا فاتتهم الجمعة فالمستحب لهم أن يقضوها ظهرا منفردين. خلافا للشافعي في استحبابه لهم أن يقضوها ظهرا في جماعة؛ لأن من أصلنا الحكم بالذرائع، وهي منع ظاهر الشيء المباح إذا كان فيه تطرق لأهل البدع إلى الشيء المحظور، وفي قضاء الظهر هاهنا جماعة ذريعة إلى المبتدعة في فوات الجمعة ليصلوا الظهر خلف من يعتقدون إمامته، ويظهرون فوات الجمعة فوجب كراهتها لذلك. [السفر يوم الجمعة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

منفردا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

في جماعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.