فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإنصات للخطبة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل الإنصات للخطبة يوم الجمعة واجب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الإنصات للخطبة واجب، لأن الكلام والتشاغل عن الإنصات استخفاف بالإمام وإبطال لمعنى الخطبة

واجب
الشافعية

الإنصات للخطبة له قولان، أحدهما أنه غير واجب

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الإنصات للخطبة واجب، خلافا لأحد قولي الشافعي. لقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} قيل ذلك في الخطبة. وقوله عليه السلام: (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت) ، مفهومه الإتيان بالأمر المنهي عنه وهو التشاغل عن الإنصات. وقوله عليه السلام: (إذا خطب الإمام فاستقبلوه بوجوهكم، واصغوا إليه بأسماعكم) ، وهذا أمر وهو على وجوبه. وقوله عليه السلام: (من تكلم والإمام يخطب، فهو كالحمار يحمل أسفارا والذي يقول أنصت لا جمعة له) ففيه دليلان: أحدهما: تشبيهه إياه بالحمار، ومعلوم أن ذلك صفة ذم ونقص لا يوصف بها تارك الندب. والآخر: نفي أن يكون له جمعة، وقد علمنا أنها جمعة، فلما استعار له لفظ نفي الأجزاء وعدم الصحة، دل على تأكيد منعه وشدة تحريمه، ولأن الصلاة قربة وطاعة وقد حرمت

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

واجب

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ١٠٢

وبأن أبا الحسن في شرح المدونة صرح بأن الاستقبال مستحب مقتصرًا عليه قالت الظاهر ما لح لأن الوجوب هو ظاهر المدونة أو صريحها ونصها وإذا قام الإِمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات إليه وما نقله عن أبي الحسن لم أره فيه وإنما رأيت فيه على قولها واستقباله ما نصه ابن يونس لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قعد الإِمام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم وأصغوا إليه بأسماعكم وارمقوه بأبصاركم اللخمي وليس عليهم ذلك قبل أن يأخذ في الخطبة اهـ.

الشافعية

قولان

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٥٥٢

ويجوز الكلام قبل أن يبتدئ بالخطبة لما رويناه من حديث ثعلبة بن أبي مالك ويجوز إذا جلس الامام بين الخطبتين وإذا نزل من المنبر قبل أن يدخل في الصلاة لما روى أَنَسٍ قَالَ " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم " ينزل يوم الجمعة من المنبر فيقوم معه الرجل في الحاجة ثم ينتهى الي مصلاه فيصلى " ولانه ليس بحال صلاة ولا حال استماع فلم يمنع من الكلام وإذا بدأ بالخطبة انتصت لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوضوء ثم انصت للامام يوم الجمعة حتى يفرغ من صلاته غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ وزيادة ثلاثة أيام " وهل يجب الانصات فيه قولان (أحدهما) يجب لما روى جابر قال " دخل ابن مسعود والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس إلى أبي فسأله عن شئ فلم يرد عليه فسكت حتى صلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ما منعك أن ترد علي فقال انك لم تشهد معنا الجمعة قال ولم قال تكلمت والنب

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.