هل يجوز التنفل في مصلى العيد قبل صلاة العيد وبعدها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
التنفل في المصلى قبل صلاة العيد وبعدهايُتنفل بعد الصلاة ولا يُتنفل قبلها
بعدها فقط
المالكية
التنفل في المصلى قبل صلاة العيد وبعدهالا يُتنفل فيه قبل الصلاة ولا بعدها، للإمام ولا لغيره، لأن النبي صلى ركعتين يوم الفطر ولم يصل قبلهما ولا بعدهما
لا يجوز
الشافعية
التنفل في المصلى قبل صلاة العيد وبعدهايُكره للإمام قبلها وبعدها ولا يُكره للمأموم
يُكره للإمام
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: لا يتنفل في المصلى قبل الصلاة ولا بعدها لا الإمام ولا غيره، وقال أبو حنيفة: يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها. وقال الشافعي: كره ذلك للإمام قبل الصلاة وبعدها ولا يكره للمأموم. فدليلنا على الشافعي، ما روى ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء يوم الفطر وصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما)، وإذا ثبت ذلك فقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) . ولأنه تنفل في المصلى يوم العيد، فأشبه تنفل الإمام؛ ولأن كل تنفل كره للإمام كره للمأموم، أصله عند طلوع الشمس وغروبها. ودليلنا على أبي حنيفة الحديث الذي رويناه، ولأنه إجماع الصحابة؛ لأن أحدا من السلف لم يحفظ عنه تنفل قبل الصلاة ولا بعدها. وروي عن علي ابن أبي طالب أنه رأى رجلا يصلي في المصلى يوم عيد فقال: (ما هذه البدعة التي أحدثتم ما كنا على عهد رسول
ثم تكبيرتين) مدخلًا العاطف على أولاهما (ولله الحمد فحسن) والأول أحسن لأنه الذي في المدونة والثاني في مختصر ابن عبد الحكم (وكره) لإمام ومأموم (تنفل بمصلى) صليت فيه العيد (قبلها) لأن الخروج لصلاة العيد بمنزلة طلوع الفجر لصلاة الفجر فكما لا تصلي بعده نافلة غير صلاة الفجر فكذا لا يصلي قبل العيد نافلة غيره (وبعدها) خشية أن يكون ذلك ذريعة لإعادة أهل البدع لها لزعمهم عدم صحتها كغيرها خلف إمام غير معصوم (لا) إن صليت (بمسجد) فلا يكره (فيهما) أي قبل صلاتها لطلب التحية فيه بعد الفجر عند جمع من العلماء وإن كان ضعيفًا عندنا وبعد صلاتها لندور حضور أهل البدع لصلاة الجماعة في المسجد وبهذا علم عدم جريان تعليلي كراهة التنفل في المصلى فيهما في المسجد.
ويكره للامام ان يتنفل قبلها أو بعدها * روي أن النبي صلي الله عليه وسلم (صلي ركعتي العيد ولم يتنفل قبلها ولا بعدها) ولا يكره للمأموم التنفل لا قبلها ولا بعدها) خلافالا حمد في الحالتين ولمالك كذلك في المصلي
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.