الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يتنفل من صلى العيد في المسجد قبل أن يجلس؟
لم تذكره المصادر
التنفل في المسجد قبل الجلوس إذا صليت فيه صلاة العيد روايتان: يتنفل فيه، أو لا يتنفل، الأولى لعموم حديث تحية المسجد، والثانية لأنه كالمصلى ولأنه لم يصل قبلها ولا بعدها.
روايتانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: فأما إذا صليت في المسجد فروايتان: إحداهما: يتنفل فيه قبل الجلوس، بخلاف المصلى وهي رواية ابن قاسم وابن عبد الحكم. والأخرى: أنه كالمصلى، لا يتنفل فيه، وهي رواية ابن نافع. فوجه الأولى قوله عليه السلام: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) ، فعم، واعتبارا بغير يوم العيد، ولأن المعنى الذي كره له ذلك في المصلى راجع إلى الوقت والبقعة، فكانت الكراهية مرتبطة باجتماعهما، فإذا زالا أو أحدهما زالت الكراهية. ووجه الثانية ما روي أنه عليه السلام كان لا يصلي قبلها ولا بعدها)، ولأنه ضم صلاة التنفل إلى صلاة العيد فأشبه المصلى.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٤٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٢ ص ٥٨٣
(وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ بِمُصَلًّى قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا إلَّا بِمَسْجِدٍ فِيهِمَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا صَلَّوْا جَمَاعَةً صَلَاةَ الْعِيدِ فِي مَسْجِدٍ لِعِلَّةٍ أَوْ صَلَّوْهَا جَمَاعَةً فِي مَسْجِدِ سَاحِلٍ مِنْ السَّوَاحِلِ فَلَا بَأْسَ بِالتَّنَفُّلِ فِيهِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا قَالَ: وَإِنَّمَا كُرِهَ التَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهَا فِي الْمُصَلَّى اُنْظُرْ قَوْلَ النَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ: غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَلَك تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك قَالَ مَالِكٌ: لَا أَعْرِفُهُ وَلَا أُنْكِرُهُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَرَأَيْت أَصْحَابَهُ لَا يَبْتَدِئُونَ بِهِ وَيُعِيدُونَهُ عَلَى قَائِلِهِ، وَلَا بَأْسَ بِابْتِدَائِهِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.