فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغسيل الرجل زوجته الميتة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا ماتت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تغسيل الرجل امرأته بعد موتها لا يجوز، منع الحنفية ذلك خلافا لمن أجازه

المنع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يغسل الرجل امرأته، خلافا لأبي حنيفة في منعه ذلك، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: (إن مت قبلي غسلتك وكفتنك وصليت عليك) . ولأنه إجماع الصحابة لأن عليا - رضي الله عنه - غسل فاطمة رضي الله عنها، ولم ينكر ذلك أحد، وقال ابن عباس: (الرجل أحق بغسل امرأته) . ولأن الزوجية إذا زالت بالموت لم تمنع الغسل اعتبارا بموت الزوج، ولأن كل شخصين جاز أن يغسل كل واحد منهما في حياته، جاز ذلك بعد مماته، أصله الأختان والأخوان. ولأن كل شخصين جاز لأحدهما أن يغسل صاحبه بعد موته، فكذلك الآخر، أصله ما ذكرناه. ولأن كل حادث حدث بالزوج لم يمنع النظر، فكذلك إذا حدث بالمرأة كالمرض والجنون، ولأن كل حكم استفيد بالنكاح ولم يبطله موت الزوج، فإنه لا يبطله موت الزوجة كالتوارث.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.