الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجوز الصلاة إلى جهة الكعبة إذا نُقض بناؤها ولم يكن هناك شاخص يستر؟
لم تذكره المصادر
الصلاة إلى جهة الكعبة بعد نقض بنائها دون شاخص جائزة، الاعتبار بالبقعة والسمت دون البناء، والبقعة حاصلة.
تجوزالصلاة إلى جهة الكعبة بعد نقض بنائها دون شاخص غير جائزة بلا شاخص
لا تجوزلم تذكره المصادر
مسألة: ولو نقض البيت ليبنى جازت الصلاة إلى جهته وإن لم يكن هناك شخص يستر. خلافا للشافعي. لقوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} . ولأن الاعتبار بالبقعة والسمت دون البناء دلالة أن البناء لو نقل إلى مكان آخر لم يجز الصلاة إليه، والبقعة حاصلة وإن لم يتسن بناء؛ لأن الكعبة موضع البيت نفسه فلا معتبر بالبناء، ولأنه لا خلاف أن البناء لو نقض كانت صلاة أهل الأفاق جائزة وإن لم يحدث بدلا له بناء آخر فعلم أن الحرمة للبيت دون البناء. ولأنه مستقبل جهة الكعبة كما لو كان البيت مبنيا، ولأنه لو كان ما قالوه شرطا لم يجز الصلاة على أبي قبيس؛ لأنه ليس بشيء يستقبله المصلي، ولا يلغى بناء البيت لأن ذلك في حق من هو نازل عنه. [قضاء المرتد الصلاة إذا أسلم]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٧٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.