فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغير الفرض بزيادة واحدة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

إذا قيل إن الفرض يتغير بزيادة واحدة على مائة وعشرين من الإبل، فهل يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون أم تتحتم بنات اللبون؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الفرض في الإبل بعد تغيره بالواحدة الزائدة روايتان: تخيير الساعي، أو تحتم بنات اللبون، التخيير بين حقتين وثلاث بنات لبون؛ وقال ابن القاسم بتحتم بنات اللبون

قولان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قلنا على رواية تغييرالفرض بواحدة أن الفرض يتغير بها، فإنما يتغير إلى تخيير الساعي بين حقتين وبين ثلاث بنات لبون. وقال ابن القاسم يتغير من الحقاق إلى انحتام بنات لبون ووجه الأول قوله - صلى الله عليه وسلم - في سائر الأخبار: (فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون) فالأمران متمكنان، ولم يقم دليل على الانحتام فلم يبق إلا التخيير، واعتبارا بالمائتين من الإبل، ووجه قول ابن القاسم حديث ابن شهاب وهو نص.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.