الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يتغير فرض زكاة الإبل إذا زادت على المائة والعشرين بعض بعير؟
لم تذكره المصادر
زيادة بعض بعير على المائة والعشرين في الإبل لا يتغير بها الفرض، لأنها زيادة كسر في ماشية، فلا يتغير بها الفرض كالبقر والغنم
لا يتغيرزيادة بعض بعير على المائة والعشرين في الإبل يتغير بها الفرض عند بعض الشافعية
يتغيرلم تذكره المصادر
مسألة: إذا زادت على المائة والعشرين بعض بعير لم يتغير الفرض. خلافا لبعض الشافعية لقوله عليه السلام: (فإذا كثرت الإبل) وفي حديث ابن شهاب (فإذا كانت إحدى وعشرون ومائة ففيها ثلاث بنات لبون) ، ولأنها زيادة كسر في ماشية فلم يتغير بها فرض، كالبقر والغنم واعتبارا بسائر الأوقاص.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٧٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٣٨١
وَالصَّحِيحُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَالزِّيَادَةُ تَقَعُ عَلَى الْبَعِيرِ وَعَلَى بَعْضِهِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.