فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زيادة بعض بعير على المائة والعشرين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يتغير فرض زكاة الإبل إذا زادت على المائة والعشرين بعض بعير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

زيادة بعض بعير على المائة والعشرين في الإبل لا يتغير بها الفرض، لأنها زيادة كسر في ماشية، فلا يتغير بها الفرض كالبقر والغنم

لا يتغير
الشافعية

زيادة بعض بعير على المائة والعشرين في الإبل يتغير بها الفرض عند بعض الشافعية

يتغير
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا زادت على المائة والعشرين بعض بعير لم يتغير الفرض. خلافا لبعض الشافعية لقوله عليه السلام: (فإذا كثرت الإبل) وفي حديث ابن شهاب (فإذا كانت إحدى وعشرون ومائة ففيها ثلاث بنات لبون) ، ولأنها زيادة كسر في ماشية فلم يتغير بها فرض، كالبقر والغنم واعتبارا بسائر الأوقاص.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يتغير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يتغير

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٣٨١

وَالصَّحِيحُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَالزِّيَادَةُ تَقَعُ عَلَى الْبَعِيرِ وَعَلَى بَعْضِهِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.