Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا قيل إن الفرض يتغير بزيادة واحدة على مائة وعشرين من الإبل، فهل يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون أم تتحتم بنات اللبون؟
Not stated in the sources
الفرض في الإبل بعد تغيره بالواحدة الزائدة روايتان: تخيير الساعي، أو تحتم بنات اللبون، التخيير بين حقتين وثلاث بنات لبون؛ وقال ابن القاسم بتحتم بنات اللبون
قولانNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا قلنا على رواية تغييرالفرض بواحدة أن الفرض يتغير بها، فإنما يتغير إلى تخيير الساعي بين حقتين وبين ثلاث بنات لبون. وقال ابن القاسم يتغير من الحقاق إلى انحتام بنات لبون ووجه الأول قوله - صلى الله عليه وسلم - في سائر الأخبار: (فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون) فالأمران متمكنان، ولم يقم دليل على الانحتام فلم يبق إلا التخيير، واعتبارا بالمائتين من الإبل، ووجه قول ابن القاسم حديث ابن شهاب وهو نص.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 374
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.