الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز قراءة الآيات اليسيرة على وجه التعوذ؟
قراءة الآيات اليسيرة على وجه التعوذ غير جائزة
لا يجوزقراءة الآيات اليسيرة على وجه التعوذ جائزة، لأن الغالب من أحوال المسلمين ذكر الله والتعوذ، وفي المنع مشقة
يجوزقراءة الآيات اليسيرة على وجه التعوذ غير جائزة
لا يجوزلم تذكره المصادر
(فصل) ويجوز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوذ. خلافا لأبي حنيفة والشافعي. لأن الغالب من أحوال المسلمين ذكر الله والتعوذ، فكانت به ضرورة إلى ذلك للمشقة في منعه فاستثني من المنع كما استثني المحدث. ولأن ما تعلق بالمنع لحرمه القرآن يجوز أن يخالف منه اليسير الكثير للحاجة، كما (نهى عليه السلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) . ثم كتب إليهم {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} .
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٢٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ١٥٥
(فَرْعٌ)
فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي قِرَاءَةِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ: مَذْهَبُنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا حَتَّى بَعْضُ آيَةٍ وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ كَذَا حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَحَكَاهُ أَصْحَابُنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيٍّ وَجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَقَتَادَةَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَقَالَ دَاوُد يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ قِرَاءَةُ كُلِّ الْقُرْآنِ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمَا وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ مَالِكٌ يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْآيَاتِ الْيَسِيرَةَ لِلتَّعَوُّذِ وَفِي الحائض روايتان عنه احداهما تقرأ والثاني لَا تَقْرَأُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ بَعْضَ آيَةٍ وَلَا يَقْرَأُ آي
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.