فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخراج بعير عن زكاة خمس إبل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجزئ إخراج بعير واحد عن الشاة الواجبة في زكاة خمس من الإبل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إخراج بعير واحد من الخمس عن الشاة الواجبة لا يُجزئ، لأن الحديث عيّن الشاة في كل خمس فانتفى جواز غيرها.

لا يجزئ
الشافعية

إخراج بعير واحد من الخمس عن الشاة الواجبة يُجزئ

يجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كانت خمس من الإبل فأخرج واحدا منها فلا تجزيه خلافا للشافعي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة) ، فعين ما يجب فيها فانتفى جواز غيره؛ ولأن كل جنس جاز أخذه في الزكاة عن جنس لم يجز أخذ غيره، أصله إذا كان من جنس المأخوذ منه ولأنه جنس غير المنصوص على أخذه فأشبه البقر والذهب والورق.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجزئ

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ٢٥٨

ص (وَالْأَصَحُّ إجْزَاءُ بَعِيرٍ) ش: يَعْنِي إذَا أَخْرَجَهُ عَنْ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي الْخَمْسِ لَا عَنْ الْأَرْبَعِ وَالْعِشْرِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ إخْرَاجِ الْغَنَمِ قَطْعًا وَهُوَ لَا يُجْزِئُ،

الشافعية

يجزئ

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ٣٤٣

اما إذا كانت صحاحا سليمة لم يجز أن يخرج عنها بعيرا قليل القيمة والفرق أنه في المرض لا يعتقد باداء البعير تطوعا وفى الصحاح يعتقد التطوع واقل ما في التطوع ان لا ينقص عن الواجب وهذا الوجه هو الذى اورده الصيدلاني وحكي المنع فيما إذا كانت الابل صحاحا هو وغيره عن نص الشافعي رضي الله عنه وفي كلام الشيخ ابى محمد حمل ذلك النص علي الاستحباب وإذا قلنا بظاهر المذهب فاخرج بعيرا عن خمس من الابل فهل يكون كله فرضا أو يكون خمسه فرضا والباقى تطوعا فيه وجهان شبههما الائمة بالوجهين في المتمتع إذا ذبح بدنة بدل الشاة هل تكون كلها فرضا أو الفرض سبعها وفيمن مسح جميع الرأس هل يقع الكل فرضا ام لا وجعلوا المصير إلى أن الكل ليس بفض وفي مسألتي الاستشهاد أو جه لان الاقتصار علي سبع بدنة في الهدايا وعلي بعض الرأس في المسح جائز ولا يجزئ ههنا اخراج خمس بعير بالاتفاق ولذلك قال الامام من يقول الفرض مقدار الخمس يعنى به علي شرط التبرع بالباقي ليتزول عيب التشقيص وذكر قوم منهم صاحب التهذيب ان الوجهين مبنيان علي صل وهو ان الشيا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.