الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الزكاة في السخال؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: تجب الزكاة في السخال خلافا لداود، لقوله عمر - رضي الله عنه -: (تعد عليهم السخلة يحملها الراعي على كتفه ولا نأخذها) ولا مخالف له، وقد روى مرفوعا: (ويعد صغيرها وكبيرها) وفيه ضعف، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في أربعين من الغنم شاة) ولم يفرق، والاسم عام، ولأنه نماء حادث عن مال تجب في جنسه الزكاة كربح المال.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٧٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.