فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة تسع من الإبل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل الشاة الواجبة في تسع من الإبل مأخوذة عن جميعها أم عن الخمس فقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الشاة الواجبة في تسع من الإبل روايتان: مأخوذة عن التسع، أو عن الخمس فقط، الأظهر في المذهب أن الأربعة الزائدة عفو؛ للحديث: لا شيء في الأوقاص

روايتان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: اختلف أصحابنا في التسع من الإبل هل الشاة مأخوذة عن جميعها أو عن الخمس، والأربعة عفو، فخرجوها على روايتين فوجه القول إنها مأخوذة عن الجميع قوله - صلى الله عليه وسلم -: (في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم) ، فعلق الوجوب بالنصاب والوقص، ولأن كل جملة لا تجب فيها أكثر من فريضة، فإذا تعلق جواز الأخذ بها وجب أن يتعلق الوجوب بها، أصله الأربعون من الغنم، ولأنها زيادة من جنس مال أجري عليه حكم الزكاة، فوجب أن يتعلق وجوب الأخذ بها، أصله إذا كانت له أربع من الإبل فزادت واحدة، ووجه القول بأن الزيادة عفو، وهو الظاهر من المذهب، ما روي (لا شيء في الأوقاص) وفي حديث ابن عمر في زكاة الغنم: (فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة) ولأنها وقص قصر مقداره عن نصاب فلم يتعلق به

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

روايتان

موضعها في«الرسالة» ص ٣٤٥

فريضة ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود وهي خمس من الإبل ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم. أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى تسع ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر ثلاث شياه إلى تسعة عشر

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.