الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل الشاة الواجبة في تسع من الإبل مأخوذة عن جميعها أم عن الخمس فقط؟
لم تذكره المصادر
الشاة الواجبة في تسع من الإبل روايتان: مأخوذة عن التسع، أو عن الخمس فقط، الأظهر في المذهب أن الأربعة الزائدة عفو؛ للحديث: لا شيء في الأوقاص
روايتانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: اختلف أصحابنا في التسع من الإبل هل الشاة مأخوذة عن جميعها أو عن الخمس، والأربعة عفو، فخرجوها على روايتين فوجه القول إنها مأخوذة عن الجميع قوله - صلى الله عليه وسلم -: (في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم) ، فعلق الوجوب بالنصاب والوقص، ولأن كل جملة لا تجب فيها أكثر من فريضة، فإذا تعلق جواز الأخذ بها وجب أن يتعلق الوجوب بها، أصله الأربعون من الغنم، ولأنها زيادة من جنس مال أجري عليه حكم الزكاة، فوجب أن يتعلق وجوب الأخذ بها، أصله إذا كانت له أربع من الإبل فزادت واحدة، ووجه القول بأن الزيادة عفو، وهو الظاهر من المذهب، ما روي (لا شيء في الأوقاص) وفي حديث ابن عمر في زكاة الغنم: (فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة) ولأنها وقص قصر مقداره عن نصاب فلم يتعلق به
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٧٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الرسالة» ص ٣٤٥
فريضة ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود وهي خمس من الإبل ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم. أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى تسع ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر ثلاث شياه إلى تسعة عشر
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.