فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدّ النسل مع الأمهات

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُعدّ نسل الحيوان مع أمهاته في النصاب إذا كانت الأمهات دون النصاب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نسل الحيوان مع أمهاته في النصاب لا يُعدّ معها إذا كانت الأمهات دون النصاب

لا يُعدّ
المالكية

نسل الحيوان مع أمهاته في النصاب يُعدّ معها وإن كانت الأمهات دون النصاب، لأنه نتاج حادث عن حيوان تجب في عينه الزكاة، كما لو حدث عن نصاب كامل.

يُعدّ
الشافعية

نسل الحيوان مع أمهاته في النصاب لا يُعدّ معها إذا كانت الأمهات دون النصاب

لا يُعدّ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: نسل الحيوان معدود مع أمهاته، وإن كانت الأمهات دون النصاب، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، لقوله: (في أربعين من الغنم شاة) ولحديث عمر، ولأنه نتاج حادث عن حيوان تجب في عينه الزكاة، أصله إذا حدث عن نصاب كامل.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُعدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُعدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُعدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.