الحنفية
لا يُعدّلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُعدّ نسل الحيوان مع أمهاته في النصاب إذا كانت الأمهات دون النصاب؟
نسل الحيوان مع أمهاته في النصاب لا يُعدّ معها إذا كانت الأمهات دون النصاب
لا يُعدّنسل الحيوان مع أمهاته في النصاب يُعدّ معها وإن كانت الأمهات دون النصاب، لأنه نتاج حادث عن حيوان تجب في عينه الزكاة، كما لو حدث عن نصاب كامل.
يُعدّنسل الحيوان مع أمهاته في النصاب لا يُعدّ معها إذا كانت الأمهات دون النصاب
لا يُعدّلم تذكره المصادر
مسألة: نسل الحيوان معدود مع أمهاته، وإن كانت الأمهات دون النصاب، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، لقوله: (في أربعين من الغنم شاة) ولحديث عمر، ولأنه نتاج حادث عن حيوان تجب في عينه الزكاة، أصله إذا حدث عن نصاب كامل.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٧٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.