فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة السخال بعد موت أمهاتها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب الزكاة في السخال إذا بلغت نصابا وماتت أمهاتها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

زكاة السخال إذا كانت نصابا وماتت أمهاتها ينقطع حولها إن ماتت الأمهات جميعا، إن بقيت منها واحدة لم ينقطع حول السخال

ينقطع الحول
المالكية

زكاة السخال إذا كانت نصابا وماتت أمهاتها تجب فيها الزكاة، لأن تلف الأصل غير مؤثر في حكم الفرع، كولد أم الولد

تجب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: تجب الزكاة في السخال إذا كانت نصابا وماتت أمهاتها، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن بقي من الأمهات واحدة لم ينقطع حول السخال، وإن مات جميعها انقطع؛ لأنه حمل حادث في حول فإذا تلفت بعضها ولم ينقص الباقي عن نصاب لم ينقطع حكم الحول، أصله إذا بقي من الأمهات واحدة، أو إذا ماتت السخال وبقيت الأمهات، ولأن كل فرع إذا حكمنا له بحكم الأصل فبطل الأصل بتلف أو موت لم يبطل حكم الفرع، أصله ولد أم الولد إذا ماتت الأم قبل السيد؛ ولأنه ينتقص بقصورها عن النصاب؛ لأن التعليل لكون تلف الأصل غير مؤثر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينقطع الحول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.