الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجزئ الصلاة بالثوب أو البدن النجس مع السهو أو عدم العلم بالنجاسة؟
لم تذكره المصادر
الصلاة بالنجاسة مع السهو أو عدم العلم تجزئ ولا تلزم إعادتها، لأن الطهارة المستحقة للصلاة لا يقف وجوبها على الذكر والعلم، كالطهارة من الحدث
تجزئالصلاة بالنجاسة مع السهو أو عدم العلم لا تجزئ
لا تجزئلم تذكره المصادر
(فصل) ودليلنا على أنه إذا صلى بها ساهيا أو مع عدم العلم أجزأه خلافا للشافعي. ما روي أنه عليه السلام (صلى ثم وجد في ثوبه لمعة من دم فصره وأنفذه ليغسل) ولم ينقل أنه أعاد، ولا أنه أمرهم بالإعادة. ويروى أنه عليه السلام خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فلما فرغ قال: ما بالكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا) ويروى (نجسا) موضع الدليل أنه بنى. ولم يقطع مع العلم بها, وإذا ثبت جواز الصلاة بها مع عدم العلم والسهو قلنا لأن الطهارة المستحقة للصلاة لا يقف وجوبها على الذكر والعلم ولا تنعقد الصلاة مع عدمها على وجه السهو كالطهارة من الحدث. ولأن كل طهارة صح انعقاد الصلاة مع تركها سهوا لم تكن مستحقة كغسل الجمعة عكسه الحدث. ولأن كل عين لم تفسد الصلاة بتركها في الثوب أو
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٣٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٧٤
بمعناه إلا أن يقال هما مشهوران بنيا على ضعيف ولا غرابة فيه عندهم (لا قبلها) ثم نسيها قبل دخوله فيها واستمر نسيانه حتى فرغ منها فلا تبطل وظاهره تكرر منه الذكر والنسيان أم لا فمن ذكرها في الصلاة فقطعها ثم نسي غسلها ودخل الصلاة قبله واستمر نسيانه حتى فرغ منها فصحيحة كمن صلى بها ساهيًا وهو أحد قولين ذكرهما سند بلا ترجيح واستظهر ح وتبعه بعض الشراح الصحة كظاهر المصنف لكن يعيد في الوقت فليس بمنزلة من ترك فرضًا من الوضوء على الراجح كما يأتي (أو كانت أسفل فعل فخلعها) في صلاة ولو تحركت بحركته ما لم يرفع رجله بها فتبطل لحمله النجاسة ومفهومه لو لم يخلعها بطلت لوجوب خلعها حيث يلزم على عدمه حملها في الصلاة وإلا فلا كمن صلى على جنازة أو إيماء قائمًا بغير مسجد ولو وجب عليه حسر عمامته وصور تت المسألة بقوله أو كانت النجاسة أسفل فعل فنسيها ثم ذكرها فخلعها اهـ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.