فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الغنم المختلطة ذكورا وإناثا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تؤخذ الزكاة من الإناث إذا كانت الغنم ذكورا وإناثا جذاعا وثنايا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الواجب في زكاة الغنم المختلطة ذكورا وإناثا يؤخذ من الإناث، لأن الأنثى تراد للدر والنسل، وأخذ الذكور مع وجودها إضرار بالفقراء.

تؤخذ الإناث
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وإذا كانت الغنم ذكورا وإناثا، جذاعا وثنايا، فالظاهر من المذهب أنه تؤخذ من الإناث خلافا لأبي حنيفة لقوله عليه السلام: (خذ الجذعة والثنية) ؛ ولأن الأنثى تراد للدر والنسل، ولو أخذنا الذكور مع وجودها، لكنا قد أخذنا رديء المال مع وجود السن الوسط، وذلك إضرار بالفقراء.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تؤخذ الإناث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.