فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الذكر في زكاة الإناث

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز أخذ الذكر في الزكاة إذا كانت البقر أو الإبل أو الغنم كلها إناثا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أخذ الذكر في الزكاة من ماشية كلها إناث يجوز، الفقرة تنقل خلافه لمالك دون أن تذكر حجته.

يجوز
المالكية

أخذ الذكر في الزكاة من ماشية كلها إناث لا يجوز، لأن الذكر أنقص من الإناث، فلا يؤخذ عنها كما لا يؤخذ الصغار عن الكبار.

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وإذا كانت البقر كلها إناثا لم يجز أخذ الذكر منها، وكذلك الإبل والغنم، خلافا لأبي حنيفة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في كل أربعين مسنة) ، وذلك عام، وقد ثبت أن هذا الاسم مؤنث؛ ولأنه لما لم يجز أخذ الصغار عن الكبار لكونها أنقص منها، لم يجز أخذ الذكر عن الإناث لكونها أنقص منها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«المبسوط» ج ٢ ص ١٨٣

(قَالَ) وَيَجُوزُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ أَخْذُ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَا يُؤْخَذُ الذَّكَرُ إلَّا إذَا كَانَ النِّصَابُ كُلُّهُ ذُكُورًا؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ النَّسْلِ لَا تَحْصُلُ بِهِ وَيَجُوزُ فِي زَكَاةِ الذُّكُورِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنْ النِّصَابِ.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.