الزكاة في الإبل والبقر العواملواجبة، لعموم «في كل خمس ذود شاة» و«في كل أربعين مسنة»، وقياسًا على السوائم بعلة الجنس، ولوجود النماء بالدر والنسل.
تجب
الشافعية
الزكاة في الإبل والبقر العواملغير واجبة
لا تجب
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: تجب الزكاة على العوامل خلافا لأبي حنيفة والشافعي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في كل خمس ذود شاة) ، وقوله: (في كل أربعين مسنة) ، واعتبارا بالسوائم بعلة الجنس؛ ولأن النماء فيها يوجد من الدر والنسل كالسائمة.