فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الإبل والبقر العوامل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب الزكاة في الإبل والبقر العوامل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الزكاة في الإبل والبقر العوامل غير واجبة

لا تجب
المالكية

الزكاة في الإبل والبقر العوامل واجبة، لعموم «في كل خمس ذود شاة» و«في كل أربعين مسنة»، وقياسًا على السوائم بعلة الجنس، ولوجود النماء بالدر والنسل.

تجب
الشافعية

الزكاة في الإبل والبقر العوامل غير واجبة

لا تجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: تجب الزكاة على العوامل خلافا لأبي حنيفة والشافعي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في كل خمس ذود شاة) ، وقوله: (في كل أربعين مسنة) ، واعتبارا بالسوائم بعلة الجنس؛ ولأن النماء فيها يوجد من الدر والنسل كالسائمة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

موضعها في«تبيين الحقائق» ص ٢٦٨

وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ ذَكَرَهُ فِي الْإِمَامِ، وَعَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ» الْحَدِيثَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي النُّخَّةِ صَدَقَةٌ قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ النُّخَّةُ الْإِبِلُ الْعَوَامِلُ،

المالكية

تجب

موضعها في«المدونة» ص ٣٥٧

قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ إبِلٌ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَيَعْلِفُهَا، فَفِيهَا الصَّدَقَةُ إنْ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: الْعَوَامِلُ وَغَيْرُ الْعَوَامِلِ سَوَاءٌ.

الشافعية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.