الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُضم الماشية المستفادة بشراء أو ميراث إلى النصاب الذي عنده من جنسها وتُزكّى لحوله؟
لم تذكره المصادر
الماشية المستفادة بشراء أو ميراث وعنده نصاب من جنسها تُضم إلى النصاب وتُزكّى لحوله، لأنها فائدة من حيوان تجب في عينه الزكاة، فتُقاس على النتاج
تُضمالماشية المستفادة بشراء أو ميراث وعنده نصاب من جنسها لا تُضم إلى النصاب
لا تُضملم تذكره المصادر
مسألة: إذا استفاد ماشية بشراء أو ميراث أو غير ذلك، وعنده نصاب من جنسها ضمها إلى ما عنده، وزكى الفائدة لحول النصاب الذي عنده، خلافا للشافعي؛ لأنها فائدة من حيوان تجب في عينه الزكاة فجائز أن يضم إلى ما تقدم من ملكه من جنسها، أصله النتاج، ولأنها زيادة في نوع من الحيوان يثبت بها حكم الملك الواحد، فجاز أن يتنوع حكمها إلى تخفيف وتثقيل، أصله الخلطة، ولأن في ذلك لطفا لأرباب الأموال والفقراء؛ لأنه إذا كان عنده أقل من نصاب لم يضم الفائدة إليه، فكان ذلك رفقا لأرباب الأموال، فوجب أن ينظر الفقراء بإزائه، فيضمها إليه إذا كان نصابا؛ لأن الساعي لا يجيء في الحول إلا مرة، فلو لم يزكها مع الأصل لبقيت نحو الحولين غير مزكاة وفي ذلك إضرار بالفقراء فكان النظر ما قلناه. [تلف الزكاة قبل وصولها إلى الإمام]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٨١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.