الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الزكاة في الديون في حق غير المدير، كالمهر وثمن سلع القنية والتجارة، ما دامت دينًا؟
لم تذكره المصادر
الديون في حق غير المدير، كالمهر وثمن سلع القنية والتجارة، ما دامت دينًا لا زكاة فيها، لأن الزكاة تجب في المال لا في غيره، وما في الذمة ليس مالًا
لا تجبالديون في حق غير المدير، كالمهر وثمن سلع القنية والتجارة، ما دامت دينًا تجب فيها الزكاة
تجبلم تذكره المصادر
مسألة: الديون في حق غير المدير لا تجب فيها الزكاة، كالمهر وثمن سلع القنية والتجارة، فكل هذا لا زكاة فيه، ما دام دينا. خلافا للشافعي؛ لأن الزكاة على المال لا تجب في غيره، والدليل عليه قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} ، يريد فيها، فدل أنه لا يجب في مال عن غيره، وما دام في الذمة فليس بمال؛ ولأنه دين غير مدير، كمن ورث دينا على معسر، وقياسا على الدية ومال الكتابة؛ ولأن المهر بمنزلة مال الكتابة؛ لأنه قد يجوز أن يعجز العبد قيسقط ملك السيد عنها، ويجوز أن يؤدي فيستقر ملكه عليها، فكذلك يجوز أن ترتد، وتختار نفسها، ويبيعها السيد من زوجها، كل ذلك إذا وقع قبل الدخول سقط عن الزوج، ويجوز أن يقع بعد الدخول فيستقر ملك المرأة عليه؛ ولأنا قد اتفقنا على أنه لو أسلم في نصاب إبل لم تلزمه زكاة فيها، فكذلك في سائر ا
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٨٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.