فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الديون لغير المدير

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب الزكاة في الديون في حق غير المدير، كالمهر وثمن سلع القنية والتجارة، ما دامت دينًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الديون في حق غير المدير، كالمهر وثمن سلع القنية والتجارة، ما دامت دينًا لا زكاة فيها، لأن الزكاة تجب في المال لا في غيره، وما في الذمة ليس مالًا

لا تجب
الشافعية

الديون في حق غير المدير، كالمهر وثمن سلع القنية والتجارة، ما دامت دينًا تجب فيها الزكاة

تجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الديون في حق غير المدير لا تجب فيها الزكاة، كالمهر وثمن سلع القنية والتجارة، فكل هذا لا زكاة فيه، ما دام دينا. خلافا للشافعي؛ لأن الزكاة على المال لا تجب في غيره، والدليل عليه قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} ، يريد فيها، فدل أنه لا يجب في مال عن غيره، وما دام في الذمة فليس بمال؛ ولأنه دين غير مدير، كمن ورث دينا على معسر، وقياسا على الدية ومال الكتابة؛ ولأن المهر بمنزلة مال الكتابة؛ لأنه قد يجوز أن يعجز العبد قيسقط ملك السيد عنها، ويجوز أن يؤدي فيستقر ملكه عليها، فكذلك يجوز أن ترتد، وتختار نفسها، ويبيعها السيد من زوجها، كل ذلك إذا وقع قبل الدخول سقط عن الزوج، ويجوز أن يقع بعد الدخول فيستقر ملك المرأة عليه؛ ولأنا قد اتفقنا على أنه لو أسلم في نصاب إبل لم تلزمه زكاة فيها، فكذلك في سائر ا

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.