هل يضمن صاحب الأموال الباطنة الزكاة إذا أخّر إخراجها عن وقت وجوبها مع إمكان إيصالها إلى الفقراء؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
تأخير صاحب الأموال الباطنة إخراج زكاتها عن وقت وجوبها مع إمكان الإيصال إلى الفقراءلا يوجب الضمان على صاحب المال
لا يضمن
المالكية
تأخير صاحب الأموال الباطنة إخراج زكاتها عن وقت وجوبها مع إمكان الإيصال إلى الفقراءيوجب الضمان على صاحب المال، لأنها زكاة واجبة كملت شرائط وجوبها، فيضمنها إذا أخّرها بعد القدرة على إخراجها.
يضمن
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: رب الأموال الباطنة، الذهب والورق وما إليه زكاته، إذا أخر إخراج الزكاة عن وقت وجوبها وإمكان إيصالها إلى الفقراء ضمن، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنها زكاة واجبة كملت بشرائط وجوبها، فإذا أخرها بعد القدرة على إخراجها ضمن، أصله إذا طالبه الإمام بزكاة الأموال الظاهرة فمنع.