فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأخير زكاة الأموال الباطنة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن صاحب الأموال الباطنة الزكاة إذا أخّر إخراجها عن وقت وجوبها مع إمكان إيصالها إلى الفقراء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تأخير صاحب الأموال الباطنة إخراج زكاتها عن وقت وجوبها مع إمكان الإيصال إلى الفقراء لا يوجب الضمان على صاحب المال

لا يضمن
المالكية

تأخير صاحب الأموال الباطنة إخراج زكاتها عن وقت وجوبها مع إمكان الإيصال إلى الفقراء يوجب الضمان على صاحب المال، لأنها زكاة واجبة كملت شرائط وجوبها، فيضمنها إذا أخّرها بعد القدرة على إخراجها.

يضمن
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: رب الأموال الباطنة، الذهب والورق وما إليه زكاته، إذا أخر إخراج الزكاة عن وقت وجوبها وإمكان إيصالها إلى الفقراء ضمن، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنها زكاة واجبة كملت بشرائط وجوبها، فإذا أخرها بعد القدرة على إخراجها ضمن، أصله إذا طالبه الإمام بزكاة الأموال الظاهرة فمنع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضمن

موضعها في«تبيين الحقائق» ص ٢٦٩

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إذَا هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ الْبَاطِنَةُ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَبَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ لَا تَسْقُطُ زَكَاتُهَا؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ مَالِيٌّ فَلَا تَسْقُطُ بِهَلَاكِ الْمَالِ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ بِالْأَدَاءِ مُتَوَجِّهٌ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ فَيَكُونُ التَّأْخِيرُ تَفْرِيطًا

المالكية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.