Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب الزكاة في الديون في حق غير المدير، كالمهر وثمن سلع القنية والتجارة، ما دامت دينًا؟
Not stated in the sources
الديون في حق غير المدير، كالمهر وثمن سلع القنية والتجارة، ما دامت دينًا لا زكاة فيها، لأن الزكاة تجب في المال لا في غيره، وما في الذمة ليس مالًا
لا تجبالديون في حق غير المدير، كالمهر وثمن سلع القنية والتجارة، ما دامت دينًا تجب فيها الزكاة
تجبNot stated in the sources
مسألة: الديون في حق غير المدير لا تجب فيها الزكاة، كالمهر وثمن سلع القنية والتجارة، فكل هذا لا زكاة فيه، ما دام دينا. خلافا للشافعي؛ لأن الزكاة على المال لا تجب في غيره، والدليل عليه قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} ، يريد فيها، فدل أنه لا يجب في مال عن غيره، وما دام في الذمة فليس بمال؛ ولأنه دين غير مدير، كمن ورث دينا على معسر، وقياسا على الدية ومال الكتابة؛ ولأن المهر بمنزلة مال الكتابة؛ لأنه قد يجوز أن يعجز العبد قيسقط ملك السيد عنها، ويجوز أن يؤدي فيستقر ملكه عليها، فكذلك يجوز أن ترتد، وتختار نفسها، ويبيعها السيد من زوجها، كل ذلك إذا وقع قبل الدخول سقط عن الزوج، ويجوز أن يقع بعد الدخول فيستقر ملك المرأة عليه؛ ولأنا قد اتفقنا على أنه لو أسلم في نصاب إبل لم تلزمه زكاة فيها، فكذلك في سائر ا
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 384
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.