فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة نتاج الغنم المتولد من الظباء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب الزكاة في السخال المتولدة من ضراب فحول الظباء لإناث الغنم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

السخال المتولدة من ضراب فحول الظباء لإناث الغنم تجب فيها الزكاة، لأنها متولدة عن إناث تجب الزكاة في جنسها، فكانت كأمهاتها، والولد تابع للأم.

تجب الزكاة
الشافعية

السخال المتولدة من ضراب فحول الظباء لإناث الغنم لا تجب فيها الزكاة، لأن المتولد من جنسين لا تجب الزكاة في أحدهما.

لا تجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ضربت فحول الضبا في إناث الغنم فتوالدت، قال من أدركنا من شيوخنا: يجب في السخال الزكاة، خلافا للشافعي في قوله: إن التوالد من جنسين لا يجب في أحدهما الزكاة، فمنع أن يجب في الأولاد الزكاة؛ لأن حكم الزكاة إذا جرت في الأمهات كان الولد تابعا لها فيها، اعتبارا أنه إذا ضربها فحول جنسها؛ ولأنها سخال متولدة عن إناث تجب في جنسها الزكاة فكانت كأمهاتها، أصله ما قلناه. [التنقيص من النصاب فرارا من الزكاة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تجب الزكاة

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ١٤٨

(ص) لَا مِنْهَا وَمِنْ الْوَحْشِ (ش) أَيْ لَا مِنْ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ الْأَنْعَامِ وَمِنْ الْوَحْشِ، وَمَعْنَى ذَلِكَ إذَا ضَرَبَتْ فَحَوْلُ الظِّبَاءِ فِي إنَاثِ الْغَنَمِ أَوْ الْعَكْسُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِي النِّتَاجِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْهُمَا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ دُخُولِ هَذَا النَّوْعِ تَحْتَ جِنْسِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ لَا مِنْهَا وَمِنْ الْوَحْشِ يَشْمَلُ مَا كَانَ مِنْهُمَا مُبَاشَرَةً أَوْ بِوَاسِطَةٍ، أَوْ بِأَكْثَرَ.

الشافعية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.