فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفرار من الزكاة بتنقيص النصاب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يسقط الزكاة عمن نقص النصاب أو خالط غيره أو فارقه قبل الحول قاصدا الفرار من الصدقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من نقص من النصاب قبل الحول، أو خالط غيره أو فارقه، قاصدا الفرار من الصدقة لا تسقط عنه الزكاة الواجبة، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأن في إسقاطها ذريعة إلى إسقاط الزكاة

لا تسقط
الشافعية

من نقص من النصاب قبل الحول، أو خالط غيره أو فارقه، قاصدا الفرار من الصدقة تسقط عنه الزكاة بذلك، يُفهم من قوله «خلافا للشافعي» أنه يخالف المالكية في عدم السقوط

تسقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا نقص من النصاب قبل الحول قاصدا الفرار من الصدقة، وخالط غيره أو فارقه بعد الخلطة، فإن ذلك لا يسقط عنه الزكاة التي تجب عليه قبل ذلك. خلافا للشافعي، لقوله عليه السلام: (لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة) ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وأن لا يكون في ذلك حكم؛ ولأن في ذلك ذريعة إلى سقوط الزكاة؛ لأنه لا يشاء أحد أن يسقط عنه الزكاة إلا فعل ذلك فوجب حسم الباب بإسقاط ما ينكر فعله، وقد نبه الله سبحانه على مثل ذلك بقوله: {إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين} ، وذلك بأنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين، فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم؛ ولأنه لا يخلو أن يكون فعل ما له فعله فيجب أن لا يلحقه إثم؛ لأنه لا يجب عليه شيء فتركه، أو فعل ما هو محرم عليه فعله، فقد

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.