Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب الزكاة في السخال المتولدة من ضراب فحول الظباء لإناث الغنم؟
Not stated in the sources
السخال المتولدة من ضراب فحول الظباء لإناث الغنم تجب فيها الزكاة، لأنها متولدة عن إناث تجب الزكاة في جنسها، فكانت كأمهاتها، والولد تابع للأم.
تجب الزكاةالسخال المتولدة من ضراب فحول الظباء لإناث الغنم لا تجب فيها الزكاة، لأن المتولد من جنسين لا تجب الزكاة في أحدهما.
لا تجبNot stated in the sources
مسألة: إذا ضربت فحول الضبا في إناث الغنم فتوالدت، قال من أدركنا من شيوخنا: يجب في السخال الزكاة، خلافا للشافعي في قوله: إن التوالد من جنسين لا يجب في أحدهما الزكاة، فمنع أن يجب في الأولاد الزكاة؛ لأن حكم الزكاة إذا جرت في الأمهات كان الولد تابعا لها فيها، اعتبارا أنه إذا ضربها فحول جنسها؛ ولأنها سخال متولدة عن إناث تجب في جنسها الزكاة فكانت كأمهاتها، أصله ما قلناه. [التنقيص من النصاب فرارا من الزكاة]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 385
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الخرشي» vol. 2 p. 148
(ص) لَا مِنْهَا وَمِنْ الْوَحْشِ (ش) أَيْ لَا مِنْ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ الْأَنْعَامِ وَمِنْ الْوَحْشِ، وَمَعْنَى ذَلِكَ إذَا ضَرَبَتْ فَحَوْلُ الظِّبَاءِ فِي إنَاثِ الْغَنَمِ أَوْ الْعَكْسُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِي النِّتَاجِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْهُمَا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ دُخُولِ هَذَا النَّوْعِ تَحْتَ جِنْسِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ لَا مِنْهَا وَمِنْ الْوَحْشِ يَشْمَلُ مَا كَانَ مِنْهُمَا مُبَاشَرَةً أَوْ بِوَاسِطَةٍ، أَوْ بِأَكْثَرَ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.