Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يسقط الزكاة عمن نقص النصاب أو خالط غيره أو فارقه قبل الحول قاصدا الفرار من الصدقة؟
Not stated in the sources
من نقص من النصاب قبل الحول، أو خالط غيره أو فارقه، قاصدا الفرار من الصدقة لا تسقط عنه الزكاة الواجبة، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأن في إسقاطها ذريعة إلى إسقاط الزكاة
لا تسقطمن نقص من النصاب قبل الحول، أو خالط غيره أو فارقه، قاصدا الفرار من الصدقة تسقط عنه الزكاة بذلك، يُفهم من قوله «خلافا للشافعي» أنه يخالف المالكية في عدم السقوط
تسقطNot stated in the sources
مسألة: إذا نقص من النصاب قبل الحول قاصدا الفرار من الصدقة، وخالط غيره أو فارقه بعد الخلطة، فإن ذلك لا يسقط عنه الزكاة التي تجب عليه قبل ذلك. خلافا للشافعي، لقوله عليه السلام: (لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة) ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وأن لا يكون في ذلك حكم؛ ولأن في ذلك ذريعة إلى سقوط الزكاة؛ لأنه لا يشاء أحد أن يسقط عنه الزكاة إلا فعل ذلك فوجب حسم الباب بإسقاط ما ينكر فعله، وقد نبه الله سبحانه على مثل ذلك بقوله: {إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين} ، وذلك بأنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين، فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم؛ ولأنه لا يخلو أن يكون فعل ما له فعله فيجب أن لا يلحقه إثم؛ لأنه لا يجب عليه شيء فتركه، أو فعل ما هو محرم عليه فعله، فقد
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 385
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.