أخذ العشر من أرض المكاتب والعبد المأذونيؤخذ من أرض العبد المأذون له، خالف في العبد المأذون له.
يؤخذ
المالكية
أخذ العشر من أرض المكاتب والعبد المأذونلا يؤخذ، لأن العشر زكاة، والزكاة لا تجب في مال المكاتب والعبد.
لا يؤخذ
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: لا يؤخذ العشر من أرض المكاتب والعبد المأذون. خلافا لأبي حنيفة إذا كان مأذونا له؛ لأن العشر زكاة، للحديث الذي رويناه في الخرص، والزكاة لا تجب في مال المكاتب والعبد كزكاة الذهب والفضة؛ ولأنه حق مصروف إلى أهل السهمان، فلم يجب على المكاتب كسائر الزكوات.