فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عشر أرض المكاتب والعبد المأذون

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يؤخذ العشر من أرض المكاتب والعبد المأذون؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ العشر من أرض المكاتب والعبد المأذون يؤخذ من أرض العبد المأذون له، خالف في العبد المأذون له.

يؤخذ
المالكية

أخذ العشر من أرض المكاتب والعبد المأذون لا يؤخذ، لأن العشر زكاة، والزكاة لا تجب في مال المكاتب والعبد.

لا يؤخذ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يؤخذ العشر من أرض المكاتب والعبد المأذون. خلافا لأبي حنيفة إذا كان مأذونا له؛ لأن العشر زكاة، للحديث الذي رويناه في الخرص، والزكاة لا تجب في مال المكاتب والعبد كزكاة الذهب والفضة؛ ولأنه حق مصروف إلى أهل السهمان، فلم يجب على المكاتب كسائر الزكوات.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يؤخذ

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٦١

وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْمَالِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُجُوبِ الْعُشْرِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ وَأَرْضِ الْمُكَاتَبِ وَأَرْضِ الْمَأْذُونِ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ كَمَالُ النِّصَابِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَقَدْ وُجِدَ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ النِّصَابَ عِنْدَهُمَا شَرْطُ الْوُجُوبِ فَيُعْتَبَرُ كَمَالُهُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا فِي مَالِ الزَّكَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ اعْتِبَارِ الْأَوْسُقِ عِنْدَهُمَا فِيمَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْكَيْلِ وَأَمَّا مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْكَيْلِ كَالْقُطْنِ وَالزَّعْفَرَانِ فَقَدْ اخْتَلَفَا فِيمَا بَيْنَهُمَا.

المالكية

لا يؤخذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.